السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
308
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال - والأحوط التعلم « 1 » وترك الأخذ بعده نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها 7 - مسألة من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد « 2 » جواز أخذه وإن قلنا إنه عاص « 3 » بالترك « 4 » في ذلك اليوم « 5 » أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ 8 - مسألة لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة « 6 » إذا كان مما يجب « 7 » تعلمه عينا أو كفاية « 8 » وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه « 9 » كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا وإن كان مما لا يجب ولا يستحب « 10 » كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز « 11 » أخذه « 12 » 9 - مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا
--> ( 1 ) والأقوى عدم وجوبه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط عدم اخذ من كان بنائه على ذلك نعم لو اتفق ذلك يجوز له اخذها واما العصيان بترك التكسب فلا وجه وجيه له ( خ ) . ( 3 ) لو كان الكسب واجبا ولو بالعرض لا مطلقا كما تقدم ( شاهرودي ) . العصيان غير واضح ( خونساري ) . الظاهر عدم عصيانه ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا دليل على العصيان بمجرد ذلك ( شريعتمداري ) . ( 5 ) لم يظهر وجه للعصيان ( خوئي ) . ( 6 ) إذا لم يكن الوجوب عينيا يشكل الاخذ من حصة الفقراء نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه بلا إشكال ( خوئي ) . ( 7 ) لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته ونفقة عياله ولو من الزكاة لكن الاشكال في جواز اخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة والأحوط ترك الاخذ الا بعد العجز ( گلپايگاني ) . ( 8 ) فيه اشكال وكذا إذا كان ممّا يستحب تعلمه ( خونساري ) . ( 9 ) الأحوط في تعلم المستحب ان يعطى من سهم سبيل اللّه ( قمّيّ ) . ( 10 ) في بعض الأمثلة مناقشة ( خ ) . ( 11 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 12 ) مع صدق عنوان الغنى على القادر عرفا أو لا أقل من الشك في صدق عنوان الفقير على المقتدر -